# كورونا_الجديد
المادة السابعة المجلس الأعلى: المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول. يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر. يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء. يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. المادة الثامنة اختصاصات المجلس الأعلى: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي: النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء. وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها. النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها. النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها. اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها. تعيين الأمين العام. تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون. اقرار نظامه الداخلي. التصديق على ميزانية الأمانة العامة. المادة التاسعة التصويت في المجلس الأعلى: يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.